والراجح هو القول الثاني. (1)
مسألة [2] : ما يغلب على المصلي، كالعطاس، ونحوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 623) : فأما ما يغلب على المصلي من عطاسٍ، وبكاءٍ، وتثاؤبٍ؛ فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل، وإن كان معذورًا كالناسي. اهـ
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فاللفظ على ثلاث درجات:
أحدها: أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه، وإما مع لفظ غيره، كـ: (في) و: (عن) ، فهذا الكلام مثل: يد، و: دم، و: فم، و: خد.
الثاني: أن يدل على معنى بالطبع، كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك.
الثالث: أن لا يدل على معنى، لا بالطبع ولا بالوضع، كالنحنحة.
ثم بيَّنَ أنَّ الذي يبطل هو النوع الأول، ببحث نفيس كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 615 - 624) .
(1) وانظر: «المغني» (2/ 452) ، و «مجموع الفتاوى» (22/ 618، 620) ، «الأوسط» (3/ 245) ، و «شرح المهذب» (4/ 89) ، «غاية المرام» (5/ 246 - 247) .