فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 5956

مسألة [4] : هل يكبر عقب النوافل؟

• ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض.

• وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، فكذلك النوافل، والله أعلم. (1)

مسألة [5] : من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر؟

• فيه قولان:

الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.

الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة. (2)

(1) وانظر: «الأوسط» (4/ 308) ، «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين] ، «المجموع» (5/ 39) .

(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين] ، «الأوسط» (4/ 305 - 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت