فهرس الكتاب

الصفحة 3999 من 5956

تلفت عليه بسبب أنه لم يفقد معها شيئًا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 401) ، بإسناد صحيح.

والصحيح قول الجمهور، وتضمين عمر لأنس -رضي الله عنهما- محمول على أنَّ أنسًا وُجِدَ منه تفريط في حفظها، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : إذا اشترط ا لمودِع على المودَع الضمان؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (9/ 258) : إذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى المُسْتَوْدَعِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ، فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ لَهَا. لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ أَحْمَدُ فِي المُودَعِ: إذَا قَالَ: (أَنَا ضَامِنٌ لَهَا) ، فَسُرِقَتْ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ، كَالمُضَارَبَةِ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَكَالَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ المُنْذِرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ فِي يَدِ مَالِكِهِ. اهـ

قلتُ: وهذا هو الصحيح، وقد نقل ابن رشد عن بعضهم أنه ضمَّنه، والله أعلم. (2)

مسألة [5] : إذا أودع رجلٌ وديعة ولم يعين له المودِع مكان حفظها؟

ذكر أهل العلم أنَّ عليه أن يحفظها في حرز مثلها؛ فإن لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن.

• وأما إن عيَّن المودِع مكانًا لحفظها؛ فيلزم المودَع أن يحفظها فيما أمره به،

(1) انظر: «المغني» (9/ 257) «الشرح الكبير» (9/ 54 - 55) «المحلى» (1389) .

(2) انظر: «المغني» (9/ 258) «الشرح الكبير» (9/ 55) «بداية المجتهد» (4/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت