فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 5956

العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أنها في العشر الأواخر، فقال: «مَنِ اعْتَكَفَ مَعي؛ فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِه ... » . وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي -رحمه الله-.

وأما حديث عائشة -رضي الله عنها-: فأَوَّلُوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلَّى بنفسه في المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح. (1)

مسألة [21] : هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟

• استحبَّ أحمد ومالك أنْ يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الصبح.

• وقال الشافعي والأوزاعي، وابن المنذر: يخرج إذا غابت الشمس؛ لأنَّ العشر تزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس.

وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب، والله أعلم. (2)

مسألة [22] : ما يُكره على المعتكف في اعتكافه؟

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (4/ 320) : والجمهور على أنه لا يُكره فيه إلا ما يُكره في المسجد -يعني في اعتكافه- وعن مالك: تُكره فيه الصنائع، والحِرَف حتى طلب العلم. انتهى.

قلتُ: أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات، فلا يُكره في الاعتكاف، ولكن ينبغي ذكر المسائل المهمة، والنصائح والتوجيهات بدون إطالة، والله المستعان.

(1) انظر: «الفتح» (2033) ، «المغني» (4/ 489 - ) ، «الإشراف» (3/ 161) .

(2) انظر: «تفسير القرطبي» (2/ 336) ، «الإشراف» (3/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت