الرَّابِعُ: اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا؛ لَمَا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِشَارَةِ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَى عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ. انتهى المراد.
والصواب قول الجمهور. (1)
مسألة [2] : هل على السيد في عبيده زكاة؟
دل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة، وذكر ابن الملقن في «شرح العمدة» (5/ 54) أنَّ هذا قول العلماء كافة، والله أعلم.
مسألة [3] : هل في الحمير زكاة؟
قال الشوكاني -رحمه الله-: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمُر لغير تجارة واستغلال. (2)
(1) انظر: «المغني» (4/ 66 - 68) .
(2) «النيل» (3/ 36) .