قال الصنعاني -رحمه الله-: ويُحتمل أن يصومه لهذه الحِكَمِ كلِّها. اهـ
مسألة [2] : الصيام في شهر المحرم.
يُستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» (1163) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» .
وقد استُشْكِلَ ذلك مع كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في المحرَّم، وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره.
قال -رحمه الله-: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما. اهـ. (1)
مسألة [3] : حكم صيام شهر رجب.
ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 102) أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا؛ فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.
وإسناده صحيح.
وعنده من طريق أخرى عنه صحيحة أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك.
(1) انظر: «المجموع» (6/ 387) ، «الفتح» (4/ 253) .