فهرس الكتاب

الصفحة 4733 من 5956

1104 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

1105 - (2) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟

لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:1 - 2] . (4)

مسألة [2] : المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة.

وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،

(1) أخرجه مسلم برقم (1480) (44) .

(2) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا.

(3) أخرجه مسلم برقم (1482) .

(4) انظر: «شرح مسلم» (1481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت