مسألة [1] : حكم سجود السهو.
• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.
واستدلوا بحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، عند مسلم (572) (96) : «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» ، وبحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (1) : «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» .
• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. (2)
مسألة [2] : من ترك سجود السهو نسيانًا.
• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.
• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.
• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.
(1) سيأتي في الكتاب برقم (324) .
(2) وانظر: «مجموع الفتاوى» (23/ 28) ، «فتح الباري» لابن رجب (6/ 515) ، «المغني» (2/ 433) .