مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْت؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
1207 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «لَعَلَّك قَبَّلْت، أَوْ غَمَزْت، أَوْ نَظَرْت؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (2)
1208 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: عَلَى مَنْ زَنَى، إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر مسائل أخرى ملحقة
مسألة [1] : تحريم الزنى.
تحريم الزنى أمرٌ مقطوع به، وهو معلومٌ في دين الإسلام بالاضطرار، بل هو
(1) أخرجه البخاري (5271) ، ومسلم (1691) (16) . واللفظ لمسلم.
(2) أخرجه البخاري برقم (6824) . وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
(3) أخرجه البخاري (6829) ، ومسلم (1691) .