فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 5956

عمرة بنت عبدالرحمن أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنَّ عبدالله بن عباس قال: من أهدى هديًا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي رواية: ويصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله. (1)

وهو قول جماعة من الصحابة، كابن مسعود، وأنس، وابن الزبير (2) ، واستقر الأمر على هذا القول، والله أعلم. (3)

مسألة [163] : هل يصير الرجل محرمًا إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟

• ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، حكاه ابن المنذر عن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمًا، ولا يجب عليه شيء.

قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وفي حديث المسور المتقدم في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قلَّد، وأشعر، ثم أحرم بالعمرة. ففيه التفريق بين الإحرام والتقليد، والله أعلم. (4)

(1) أخرجها مسلم (1321) (364) .

(2) أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزبير- ابن أبي شيبة (4/ 1/83 - 86) بأسانيد صحيحة.

(3) وانظر: «المجموع» (8/ 360) ، «الفتح» (1700) .

(4) وانظر: «الفتح» (1700) ، «ابن أبي شيبة» (3/ 481) ، «البيهقي» (5/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت