فهرس الكتاب

الصفحة 4066 من 5956

بمجرد اللفظ، فالقول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)

تنبيه: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح، وهو قول الجمهور كما في المصارد السابقة.

مسألة [3] : إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟

• ينعقد النكاح عند الجمهور، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ العبرة بالمعنى، وقد دلَّ اللفظ المذكور على الإيجاب والقبول، وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب، مُعادًا فيه، فيكون معنى (نعم) من الولي: (زوجته ابنتي) ، ومعنى (نعم) من المتزوج: (قبلت هذا التزويج) ، ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به. (2)

مسألة [4] : لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟

• يصح النكاح عند أكثر أهل العلم.

• وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتى يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني كقول الجمهور، وهو الصواب. (3)

(1) انظر: «المغني» (9/ 460) «الإنصاف» (8/ 43) «أعلام الموقعين» (1/ 291 - 292) (2/ 4 - 5) «الفتح» (5149) «البداية» (3/ 25 - ) «توضيح الأحكام» (5/ 257) «البيان» (9/ 233) .

(2) انظر: «المغني» (9/ 459) «الإنصاف» (8/ 46 - 47) «البيان» (9/ 234) .

(3) انظر: «البيان» (9/ 234) «المغني» (9/ 459 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت