فهرس الكتاب

الصفحة 5051 من 5956

مسألة [11] : طلب رجلٌ رجلًا بسيف شاهر، فهرب منه، فتلف في هربه؟

• كأن يقع من شاهق، أو انخسف به سقف، أو خرَّ في بئر، أو نحو ذلك، فمذهب الحنابلة أنَّ على ذلك الطالب الضمان؛ لأنه تسبب بقتله، سواء كان المطلوب صبيًّا، أو كبيرًا، أعمى أو بصيرًا، عاقلًا، أو مجنونًا.

• وقال الشافعي: لا يضمنُ البالغَ العاقلَ البصيرَ إلا أن ينخسف به سقف، ففيه وفي الأعمى، والصغير، والمجنون قولان. (1)

مسألة [12] : لو شهر سيفًا في وجهه، فمات من الخوف؟

عليه الضمان، وإن ذهب عقله؛ فعليه ديته. (2)

مسألة [13] : إن صاح بصبي، أو مجنون صيحة شديدة، فخرَّ من السقف؟

على الصائح الدية تحملها العاقلة، ومثل ذلك لو كان بالغًا غافلًا، صاح به، فأصابه ذلك؛ فعليه الدية.

• وخالف الشافعي في الكبير دون الصغير. (3)

مسألة [14] : إن شهد رجلان على آخر بما يوجب قتله، أو قطع يده، ثم رجعا بعد إقامة الحد عليه؟

عليهما الضمان عند أهل العلم، وإن كانا متعمدين؛ فالقصاص. (4)

(1) انظر: «المغني» (12/ 99 - 100) .

(2) «المغني» (12/ 100) .

(3) «المغني» (12/ 100) .

(4) انظر: «المغني» (12/ 100 - 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت