فهرس الكتاب

الصفحة 5377 من 5956

مسألة [15] : من سُبِيَ من أطفال المشركين.

إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.

• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.

• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (1) ، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم» . (2)

• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.

• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.

قلتُ: مذهب الشافعي -رحمه الله- أقرب، والله أعلم. (3)

مسألة [16] : إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟

إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.

(1) أخرجه البخاري برقم (1359) ، ومسلم برقم (2658) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(2) أخرجه أبو داود (4712) ، وأحمد (6/ 84) بإسناد صحيح عن عائشة -رضي الله عنها-.

(3) انظر: «المغني» (13/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت