فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 5956

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ومذهب مالك في هذا أرجح. اهـ

قلتُ: وهو الصواب؛ ما لم يحصل غرر كبير على الواهب، كمخالفة الواقع لما غلب على ظنه مخالفة كبيرة، والله أعلم. (1)

مسألة [12] : هبة المعدوم الذي لم يوجد بعدُ؟

• كأن يهبه ثمرة شجره في هذا العام، أو ما ستلد شاته بعد عام، وما أشبه ذلك، فمنع من ذلك أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة.

• وأجاز ذلك مالك، ورجَّحه شيخ الإسلام، وهو الصحيح، وأدلة الفريقين هي نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية، وهو اختيار ابن القيم أيضًا. (2)

مسألة [13] : هبة الحمل وهو في بطن أمه، واللبن وهو في الضرع.

• منع من ذلك أيضًا أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه.

• ومذهب مالك صحة ذلك؛ لما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهما، وهو الصواب. (3)

(1) انظر: «المغني» (8/ 249 - 250) «الاختيارات» (ص 183) «الإنصاف» (7/ 123) «الفتاوى» (31/ 270) .

(2) انظر: «المغني» (8/ 249) «الفتاوى» (31/ 270) «الاختيارات» (ص 183) «أعلام الموقعين» (2/ 9) .

(3) انظر: «المغني» (8/ 249) «الاختيارات» (ص 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت