فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 5956

1149 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّك» ، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك» ، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك» ، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاك، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : النفقة على الزوجات.

يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، دلَّ على ذلك القرآن والسنة، ووقع الإجماع على ذلك.

فمن القرآن: قول الله عزوجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233] ، وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7] .

ومن السنة: حديث عائشة، وجابر، ومعاوية بن حيدة -رضي الله عنهم-، وغيرها من الأحاديث التي في الباب.

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا بالغين، إلا لمن كانت ناشزًا. (2)

(1) حسن. أخرجه أبوداود (5139) ، والترمذي (1897) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده به، واللفظ للترمذي، وإسناده حسن.

(2) انظر: «المغني» (11/ 347 - 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت