فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 5956

• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟

• ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور.

• خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. (2)

مسألة [5] : هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (6748) : اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ

واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده.

مسألة [6] : من يرث ابنَ الملاعنة؟

ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-. (3)

(1) انظر: «المغني» (9/ 115) .

(2) «المغني» (9/ 115) .

(3) انظر: «المغني» (9/ 114 - 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت