فهرس الكتاب

الصفحة 3597 من 5956

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [61] : استئجار الظئر وشروط ذلك.

أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6] ، وله أربعة شروط:

الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها.

الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره.

الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها.

الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق. (2)

مسألة [62] : إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟

• مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه.

• وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (3)

(1) انظر: «المغني» (8/ 71) «ابن أبي شيبة» (7/ 213) .

(2) انظر: «المغني» (8/ 73) .

(3) انظر: «المغني» (8/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت