فهرس الكتاب

الصفحة 4715 من 5956

• فإن كان الطلاق في أول الهلال؛ اعتُبر ثلاثة أشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] ، وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر؛ اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، هذا مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي وغيرهم.

• وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر الأول، وليس عليها تمام الثلاثين إلا إذا كان الشهر تامًّا.

• وقال ابن حزم: عليها أن تعتد سبعة وثمانين يومًا؛ للحديث «الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا» .

• وقال بعض الحنابلة، وابن بنت الشافعي: عليها تسعون يومًا.

قلتُ: القول الأول أقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : هل تحتسب الساعات؟

• تحتسب عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهم.

• وقال مالك، والأوزاعي، وابن حامد الحنبلي: لا تحتسب بالساعات، وإنما تحتسب بأول الليل والنهار؛ فإن طلقها نهارًا؛ احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلًا؛ احتسبت بأول النهار الذي يليه؛ لأنَّ حساب الساعات يشق،

(1) انظر: «المغني» (11/ 207) «البيان» (11/ 27) «المحلى» (1998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت