فهرس الكتاب

الصفحة 4994 من 5956

مسألة [14] : إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟

• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.

• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة. (1)

مسألة [15] : إذا ضرب أنفه، فأشله؟

• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. (2)

مسألة [16] : إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟

ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. (3)

مسألة [17] : دية الشفتين.

نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند لا بأس به.

• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو

(1) انظر: «المغني» (12/ 121) .

(2) انظر: «المغني» (12/ 121) .

(3) «المغني» (12/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت