فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 5956

بَابُ الوُضُوءِ

يُضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور) ، وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول الكتاب.

والوضوء في اللغة: أصله من الوضاءة، وهي الحسن، والنظافة.

وشرعًا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. «الشرح الممتع» (1/ 148) .

مسألة [1] : اشتراط النية.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النية شرطٌ لصحة الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والليث، وأبي عبيد، وداود، وأبي ثور، وغيرهم، ودليلهم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» .

• وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء، والغسل، والتيمم بلا نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، وحكاه الشافعية عنهما، وعن زفر، وقال أبو حنيفة، والثوري: يصح الوضوء، والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي.

وقد احْتُجَّ لهؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوب، أوردها النووي -رحمه الله- في «شرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت