فهرس الكتاب

الصفحة 5586 من 5956

كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

1359 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَا إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

1360 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» . (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة

الأَيْمَانُ: جَمْعُ يَمِيْنٍ، وهو القسم والحلف، ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّمٍ بصيغة مخصوصة. (3)

مسألة [1] : حكم اليمين.

قد يكون واجبًا، أو مستحبًّا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مباحًا.

(1) أخرجه البخاري (6646) ، ومسلم (1646) (3) .

(2) صحيح. أخرجه أبوداود (3248) ، والنسائي (7/ 5) ، وإسناده صحيح.

(3) «الشرح الممتع» (6/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت