156 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدِ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ» .
157 -وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. (2)
158 -وَالحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: إلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ. (3)
159 -وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. (4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
ذكر الحافظ -رحمه الله- هذه الأحاديث؛ ليُبَيِّنَ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها،
(1) أخرجه البخاري (586) ، ومسلم (827) .
(2) أخرجه مسلم برقم (831) .
(3) ضعيف جدًّا. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (1/ 139) ولفظه (نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
(4) ضعيف. أخرجه أبوداود (1083) ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه.