فهرس الكتاب

الصفحة 5412 من 5956

1311 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» . (1)

1312 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» . أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : ممن تؤخذ الجزية؟

تقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث بريدة في أوائل كتاب الجهاد. (3)

مسألة [2] : مقدار الجزية التي تؤخذ.

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تقديرها، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.

• واختلفوا في التقدير: فمنهم من قال: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا. والمتوسط: أربعة وعشرون درهمًا. والْمُقِلّ: اثنا عشر درهمًا. وهذا قول أبي

(1) أخرجه مسلم برقم (1784) .

(2) أخرجه البخاري برقم (3166) .

(3) وانظر: «أحكام أهل الذمة» (1/ 2 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت