(13/ 40 - 41) ، وبالله التوفيق. (1)
مسألة [9] : بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ (2)
(1) انظر: «المغني» (6/ 359) ، «الاستذكار» (20/ 124، و 125) ، «الحاوي الكبير» (5/ 380 - 381) .
(2) انظر: «فتاوى اللجنة» (1/ 715) ، «مجموع فتاوى ابن باز» (5/ 377) ، «فتاوى العثيمين» (12/ 358) .