فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 5956

473 -وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ، وَالحُيَّضَ فِي العِيدَيْنِ: يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم صلاة العيد.

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها فرض كفاية، وهوالظاهر من مذهب الحنابلة، وقال به بعض أصحاب الشافعي، واختاره الإمام ابن باز -رحمه الله-.

واستدلوا على أنها فرض بحديث أبي عمير المتقدم، وحديث أم عطية المذكور، واستدلوا على أنها ليست بفرض عينٍ بأنه لا يُؤذن لها، ولا يُقام كالصلوات الخمس.

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأكثر أصحابه، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها أنَّ الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة.

القول الثالث: أنها فرض عين، تجب على كل مسلم، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو قول للشافعي كما في «مختصر المزني» ، وَأَوَّلَهُ أصحابُه بتأويلات.

(1) أخرجه البخاري (324) ، ومسلم (890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت