فهرس الكتاب

الصفحة 4716 من 5956

فسقط اعتباره.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] ؛ فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل وحساب الساعات ممكن إمَّا يقينًا أو استظهارًا؛ فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى. (1)

مسألة [5] : إذا بلغت الفتاة سنًّا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟

كالخامسة عشرة، أو العشرين.

• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنها تعتد بالشهور؛ لأنها تشملها الآية.

• وقال أحمد: تقعد مدة الحمل غالبًا. ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر، روى هذا القول عنه أبو طالب، وخالفه غيره.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (2)

مسألة [6] : إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟

• عامة أهل العلم على أنها تستقبل العدة بالقروء، ولو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهَذَا قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ

(1) انظر: «المغني» (11/ 208) «البيان» (11/ 27) «المحلى» (1998) .

(2) انظر: «المغني» (11/ 212) «البيان» (11/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت