فهرس الكتاب

الصفحة 4320 من 5956

مسألة [19] : إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟

• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور. (1)

(1) انظر: «المغني» (10/ 118) «البيان» (9/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت