مسألة [19] : إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟
• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور. (1)
(1) انظر: «المغني» (10/ 118) «البيان» (9/ 375) .