723 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْت المَدِينَةَ كَما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْت فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
724 -وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1] : هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرمٌ؛ فلا يُصاد صيدها، ولا يعضد شجرها، واستدلوا بحديثي الباب، وبحديث رافع بن خديج -رضي الله عنه-، في «صحيح مسلم» (1361) ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» يريد المدينة.
وأخرج مسلم أيضًا (1363) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها» ، وأخرج مثله (1362) ، عن جابر مرفوعًا.
(1) أخرجه البخاري (2129) ، ومسلم (1360) .
(2) أخرجه مسلم برقم (1370) ، وأخرجه البخاري برقم (6755) .