فهرس الكتاب

الصفحة 1448 من 5956

443 -وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -رضي الله عنه- قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد.

• في المسألة أقوال:

القول الأول: يسقط وجوب الجمعة على أهل القرى دون أهل البلد، والمصر، وهو قول الشافعي وأصحابه، واستدلوا بأثر عثمان في «صحيح البخاري» (5571) ، أنه قال: يا أيها الناس، إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبَّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي؛ فلينتظر، ومن أحبَّ أن يرجع؛ فقد

(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد (4/ 372) ، وأبوداود (1070) ، والنسائي (3/ 194) ، وابن ماجه (1310) ، وابن خزيمة (1464) من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم. وإياس مجهول.

وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أخرجه أبوداود (1073) ، وابن ماجه (1311) ، وفي إسناده اختلاف ورجح الدارقطني وأحمد أنه من مراسيل أبي صالح. انظر: «العلل» (1984) ، «التلخيص» (3/ 1099) . وفي «صحيح البخاري» (5572) عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه خطب العيد يوم جمعة ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.

فالحديث حسن بهذه الطرق، والله أعلم.

تنبيه: ابن خزيمة لم يجزم بصحته، بل قال: إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت