مسألة [3] : وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟
• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع» ، والسُّبُكي في «تكملة المجموع» .
والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد. (1)
وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم» . (2)
وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (3)
مسألة [4] : هل يجري الربا في الفلوس؟
الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.
• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟
(1) أخرجه البخاري برقم (2096) ، ومسلم برقم (1603) .
(2) أخرجه البخاري برقم (2239) ، ومسلم برقم (1604) .
(3) وانظر: «تكملة المجموع» (10/ 170 - 175) .