فهرس الكتاب

الصفحة 3058 من 5956

مسألة [3] : وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟

• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع» ، والسُّبُكي في «تكملة المجموع» .

والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد. (1)

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم» . (2)

وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم. (3)

مسألة [4] : هل يجري الربا في الفلوس؟

الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.

• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟

(1) أخرجه البخاري برقم (2096) ، ومسلم برقم (1603) .

(2) أخرجه البخاري برقم (2239) ، ومسلم برقم (1604) .

(3) وانظر: «تكملة المجموع» (10/ 170 - 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت