وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ
وقد اختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- هذا القول في «الشرح الممتع» (5/ 379) ، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. (1)
مسألة [6] : إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟
• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.
• وكره ذلك الإمام مالك.
• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. (2)
(1) انظر: «البيان» (9/ 526) «المغني» (10/ 251) «الفتح» (5212) «السيل» (ص 381) «سبل السلام» (6/ 184) «المحلى» (1907) .
(2) انظر: «الأوسط» (9/ 44) .