فهرس الكتاب

الصفحة 4417 من 5956

وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ

وقد اختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- هذا القول في «الشرح الممتع» (5/ 379) ، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [6] : إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟

• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.

• وكره ذلك الإمام مالك.

• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. (2)

(1) انظر: «البيان» (9/ 526) «المغني» (10/ 251) «الفتح» (5212) «السيل» (ص 381) «سبل السلام» (6/ 184) «المحلى» (1907) .

(2) انظر: «الأوسط» (9/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت