فهرس الكتاب

الصفحة 4418 من 5956

1061 - وَعَنْ عُرْوَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)

1062 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ... الحَدِيثَ. (2)

الحكم المستفاد من الحديثين

في الحديثين السابقين دليل على أنَّه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها، واللمس، والتقبيل بدون إطالة، أو وقاع، وقد تقدم بعض ذلك. (3)

(1) رواه أحمد (6/ 107 - 108) ، وأبوداود (2135) ، والحاكم (2/ 186) ، من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به.

وعبدالرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة.

فالحديث صالح للاحتجاج به، وقد صححه الألباني والوادعي رحمة الله عليهما.

(2) أخرجه مسلم برقم (1474) (21) . وأخرجه أيضًا البخاري برقم (2516) (2568) . واللفظ لمسلم.

(3) وانظر: «سبل السلام» (6/ 184 - 185) «نيل الأوطار» (4/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت