فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 5956

الرأس». (1)

• ومذهب الشافعي الإباحة.

والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.

وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة] . (2)

مسألة [14] : إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم. (3)

مسألة [15] : هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (5/ 54) ، و «المحلَّى» (7/ 91) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371) .

(1) تقدم تخريجه في باب الوضوء.

(2) انظر: «المغني» (5/ 151) ، «الإنصاف» (3/ 415) .

(3) انظر: «المغني» (5/ 152) ، «المجموع» (7/ 252 - 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت