فهرس الكتاب

الصفحة 5640 من 5956

مسألة [21] : هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟

• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.

• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.

والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة. (1)

مسألة [22] : إذا أعتق نصفي عبدين؟

• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.

• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89] ، وهذا لم يحرر رقبة.

• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.

والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم. (2)

مسألة [23] : إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟

هذا لا يجزئ عند أهل العلم.

(1) انظر: «المغني» (13/ 536) «المحلى» (1189) «الأوسط» (12/ 186) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 538) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت