فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 5956

رجلًا من أهل المحلة، ويغرمون الدية؛ لأنه نقل عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى بذلك، والأثر عن عمر -رضي الله عنه- ضعيفٌ لا يثبت.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (1)

مسألة [9] : إذا حلف الأولياء، هل يستحقون القود إذا كانت الجناية عمدًا؟

• جماعةٌ من أهل العلم على استحقاق القود بذلك، صحَّ ذلك عن ابن الزبير كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 387) ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي في قول، وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما.

واستدلوا على ذلك بحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته» ، والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود، وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكم» أراد دم القاتل؛ لأنَّ دم القتيل ثابت لهم قبل الأيمان، والرواية الأولى في «مسلم» والثانية في «الصحيحين» .

• ومنهم من قال: إنما يستحقون الدية فقط. نُقِل عن عمر، وابن عباس (2) ، ولم يثبت عنهما، وهو قول الحسن، وإسحاق، والشافعي في قولٍ؛ لحديث الباب: «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ» .

(1) انظر: «المغني» (12/ 202) «البيهقي» (8/ 124) .

(2) أما أثر عمر -رضي الله عنه-، فأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 387) بإسناد منقطع، وأما أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-، فأخرجه عبدالرزاق (10/ 41 - 42) ، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت