فهرس الكتاب

الصفحة 5444 من 5956

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

1318 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

1319 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» . (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.

المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها. (3)

• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب.

• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.

(1) أخرجه مسلم برقم (1933) .

(2) أخرجه مسلم برقم (1934) .

(3) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت