470 -وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : وقت صلاة العيد.
ينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب، ولفظه عند أحمد: «فجاء ركب من آخر النهار» .
وأول وقته فيه خلاف:
• فذهب أحمد، وأصحاب الرأي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، إلى أنَّ أول وقته إذا ارتفعت الشمس، وذهب وقت الكراهة.
• وذهب مالك، وهو الوجه الثاني للشافعية، أنَّ وقته إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبي داود (1135) ، وهو في «الصحيح المسند» (557) : أنه خرج يوم فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح.
(1) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 57 - 58) ، وأبوداود (1157) ، من طريق شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.