فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 5956

الكثير لا يرضى به. اهـ (1)

مسألة [12] : إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسًا، ثم ألغى السلطان تلك العملة؟

• عامة أهل العلم على أن السلطان إذا ألغى العملة، وترك التعامل بها؛ فإنه لا يعيد له مثلها، وعليه أن يعيد قيمتها من العملة اللاحقة، ويعلم مقدارها بتقويمها بالذهب، أو الفضة.

• وقد خولف هذا القول خلافًا لا يعتد به؛ فقال صاحبه: يعيد العملة القديمة. وهذا فيه ظلم حيث إنه لا يستفيد من عملة صارت لا قيمة لها.

وقد أفتى بذلك أحمد، وإسحاق، والشافعية، والمالكية، والحنفية في مسائل مشابهة، ومنها: (الفلوس) إذا صارت غير نافقة.

وفي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) : وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب فيه، فعند الحنابلة أنه آخر وقت قبل الانقطاع، وهو مذهب الحنفية المفتى به عندهم، وهو قول محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: إنه يوم التعامل.

• وأما أبو حنيفة فقال: إن ذلك يوجب فسادًا لبيع كبطلان العملة، وعند الشافعية أن القيمة تجب في وقت المطالبة.

• والمشهور عند المالكية أنها تجب في أبعد الأجلين من الاستحقاق

(1) وانظر: «الإنصاف» (5/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت