فهرس الكتاب

الصفحة 4244 من 5956

أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح.

• وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر. (1)

مسألة [13] : إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟

• عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة -رحمه الله-: بلا خلاف نعلمه. اهـ (2)

قلتُ: قد خالف ابن حزم -رحمه الله- كما في «المحلى» (1884) ، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع.

مسألة [14] : هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟

• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وثبت ذلك عنه، وجاء

(1) انظر: «المغني» (9/ 440، 446) .

(2) «المغني» (9/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت