1347 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. (1)
1348 - وَعَنْ جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: شَهِدْت الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : حكم الأضحية.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول ربيعة، والليث، وأبي
(1) ضعيف مرفوعًا والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 321) ، وابن ماجه (3123) ، والحاكم (2/ 389) (4/ 231 - 232) ، ومدار طرقه على عبدالله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه زيد بن الحباب، وعبدالله بن يزيد المقري، عن عبدالله ابن عياش مرفوعًا.
ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش موقوفًا. ولعل الوهم من عبدالله بن عياش؛ فإنه ضعيف. وقد رجح الوقف ابن عبدالهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (4/ 207) ، فقال بعد أن ذكر الخلاف فيه: وكذلك رواه جعفر بن ربيعة، وعبيدالله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصواب. اهـ
وقال الحافظ في «الفتح» (باب 1) من كتاب الأضاحي: لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.
(2) أخرجه البخاري (5562) ، ومسلم (1960) (2) . واللفظ لمسلم.