فهرس الكتاب

الصفحة 3400 من 5956

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

مسألة [1] : تعريف العارية.

العاريَّة: بتشديد الياء وتخفيفها، هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ثم يردها على مالكها.

وسُمِّيت عارية، قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال: عيَّار لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض. (1)

مسألة [2] : مشروعية العارية.

دَلَّ على مشروعيتها، واستحبابها الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7] ، فذمَّ تعالى من يمنعها.

وأما من السنة: فأحاديث الباب، ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي داود (3565) وغيره، وهو حديث حسن، وفيه: «والعارية مؤداة» .

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ للأدلة المتقدمة.

مسألة [3] : هل تجب العارية؟

• أكثر أهل العلم على عدم وجوبها، واستدلوا بحديث: «ليس في المال حقٌّ

(1) انظر: «المغني» (7/ 340) ، «روضة الطالبين» (4/ 426) ، «توضيح الأحكام» (4/ 570) ، «الإنصاف» (6/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت