فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 5956

26 -وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : تطهير بول الرضيع.

• أخذ بظاهر حديث الباب أحمد، وإسحاق، فقالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وذهب إلى هذا من التابعين: عطاء، والحسن، والزهري، وغيرهم، وقال به ابن وهب، وهو وجه عند الشافعية، وقال بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب، وأم سلمة -رضي الله عنهما-. أخرجه أبو داود (380، و 382) ، وابن المنذر (696، و 697) .

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» : وحكي عن مالك، والشافعي، وهؤلاء قاسوا الجارية على الغلام، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص. اهـ (2)

(1) حسن. أخرجه أبوداود (376) ، والنسائي (1/ 158) ، والحاكم (1/ 166) ، من طريق يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة الطائي، حدثني أبو السمح ... فذكره. وإسناده حسن.

(2) منها: حديث أبي السمح الذي في الباب، وجاء بمعناه من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (768) ، والترمذي (610) ، وإسناده صحيح، ومن حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث -رضي الله عنها- عند أحمد (6/ 339) ، وأبي داود (375) ، وغيرهما، والثلاثة الأحاديث في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (1/ 530 - 531) لشيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت