فهرس الكتاب

الصفحة 5259 من 5956

عَالِمًا بِأَنَّهَا يُسْرَاهُ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا يُسْرَاهُ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا مُجْزِئَةٌ؛ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا.

وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ أَخْرَجَهَا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالْأَمْرَيْنِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي قَطْعِهَا فَأَشْبَهَ غَيْرَ السَّارِقِ. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ أولًا، وَاَلله أَعْلَمُ. اهـ (1)

مسألة [6] : من سرق، ولا يمنى له؟

حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة أخرى. (2)

مسألة [7] : من سرق وكانت يمينه شَّلاءَ؟

• في المسألة روايتان عن أحمد:

إحداهما: تقطع رجله اليسرى؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها؛ فأشبهت كفًّا لا أصابع فيها، وهذا قول مالك.

والثانية: تُقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحة، ويرقأ الدم، وهذا قول الشافعي. (3)

مسألة [8] : من سَرَقَ وليس له أصابع في يمناه؟

فيه وجهان للحنابلة:

• منهم من قال: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة، فإذا كان

(1) انظر: «المغني» (12/ 445) «البيان» (12/ 497 - ) .

(2) «المغني» (12/ 444) .

(3) انظر: «المغني» (12/ 444) «الفواكه الدواني» (2/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت