فهرس الكتاب

الصفحة 4772 من 5956

يتزين به.

قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. (1)

مسألة [9] : لباس الحرير.

• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. (2)

مسألة [10] : ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟

• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب» ، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا» ، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. (3)

(1) انظر: «الفتح» (5341) «المغني» (11/ 289) «البيان» (11/ 87) .

(2) انظر: «الفتح» (5341) .

(3) انظر: «البيان» (11/ 86) «المغني» (11/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت