يتزين به.
قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. (1)
مسألة [9] : لباس الحرير.
• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. (2)
مسألة [10] : ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟
• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب» ، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا» ، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. (3)
(1) انظر: «الفتح» (5341) «المغني» (11/ 289) «البيان» (11/ 87) .
(2) انظر: «الفتح» (5341) .
(3) انظر: «البيان» (11/ 86) «المغني» (11/ 289) .