قلتُ: والصواب ما قضى به الصحابة، والله أعلم. (1)
مسألة [23] : الضَّبُّ ما فيه؟
• فيه أقوال:
الأول: فيه جَدْيٌ، وهذا القول صحَّ عن عمر -رضي الله عنه-، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وداود، وأبو يوسف.
الثاني: فيه شاةٌ، وهو قول عطاء، وأحمد في رواية، وذكره ابن قدامة عن جابر، ولم أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: قيمته من الطعام.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى به. (2)
مسألة [24] : الضَّبع ماذا فيه؟
ثبت في «السنن» من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الضَّبع صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» (3) ، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (214) .
وقد صحَّ عن عمر، وجابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، أنهم جعلوا فيه كبشًا، وهو قول عطاء، وأحمد، والشافعي، وابن المنذر.
(1) وانظر: «المغني» (5/ 404) ، «البيهقي» (5/ 184) ، «الأم» (3/ 75) .
(2) انظر: «المغني» (5/ 404) ، «المجموع» (7/ 440) ، «البيهقي» (5/ 185) ، «ابن أبي شيبة» (4/ 526) ، «الأم» (3/ 76) ، «المحلى» (7/ 228) .
(3) سيأتي تخريجه في «البلوغ» إن شاء الله برقم (1324) .