فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 5956

على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة. (1)

مسألة [5] : إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض؟

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص 123) : وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون قيمتها؛ فإنَّ ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثَمَّ من يزيد فلا بأس. اهـ (2)

وفي الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت الحديث المتقدم قبله.

وفيه: تحريم النجش، وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (789) .

وفيه: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتحريم سؤال المرأة طلاق أختها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح] .

(1) انظر: «الفتح» (2141) «المغني» (6/ 307) «النيل» (2211) «مصنف ابن أبي شيبة» (12/ 436 - 347) ، «الأوسط» (10/ 375) .

(2) وانظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت