فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 5956

الغسل، كقوله لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي» ، ومثله لفاطمة بنت أبي حبيش.

فالراجح هو قول الجمهور، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي، وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله عليهم أجمعين. (1)

مسألة [3] : ما حكم إتيان المستحاضة؟

• جاء عن ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من ذلك؛ لأنَّ بها أذى كالحائض.

• وخالفهم سائر أهل العلم، فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حقِّ الحائض، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم.

وهذا القول هو الراجح. (2)

(1) وانظر: «المغني» (1/ 419 - 420) ، «الشرح الممتع» (1/ 418) ، «المحلَّى» (256) .

(2) «المغني» (1/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت