مسألة [8] : إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن؟
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص 39) : ويجيب مؤذنا ثانيًا، وأكثر حيث يُستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- كما في «الفتح» (611) : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل. اهـ
قلتُ: وبهذا أفتى الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (12/ 196 - 197) .