مسألة [85] : إجارة الفحل للضراب.
• أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. (1)
مسألة [86] : هل يجوز إجارة المشاع؟
• منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.
• ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (2)
مسألة [87] : استئجار الكلب.
• فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم. (3)
مسألة [88] : إجارة المصحف.
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم. (4)
(1) انظر: «المغني» (8/ 130) «المحلى» (1306) .
(2) انظر: «المغني» (8/ 134) «الإنصاف» (6/ 31 - 32) «المحلى» (1324) .
(3) انظر: «المغني» (8/ 133 - 134) «الإنصاف» (6/ 24 - ) «المحلى» (1300) .
(4) انظر: «المغني» (8/ 134 - 135) .