فهرس الكتاب

الصفحة 5564 من 5956

وقد تقدمت المسألة. (1)

مسألة [6] : هل للعبد أن يضحي؟

للعبد أن يضحيَ إذا أذن له سيده، وليس له ذلك بدون إذنه. (2)

مسألة [7] : التضحية عن اليتيم من ماله.

• أجاز ذلك مالك، وأحمد، وأبو حنيفة؛ لأنَّ في ذلك مواساة له، ولا ينكسر قلبه إذا رأى الناس يأكلون اللحم وهم لا يأكلون.

• ومنع من ذلك الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه تصرف في المال بدون مصلحة، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:152] .

ورجَّح الإمام ابن عثيمين أنه يُضحَّى عنهم إن كانت العادة جرت بذلك، ولو لم يضح عنهم انكسرت قلوبهم، وإن كانوا على غير ذلك؛ فلا يُضَحَّى عنهم. (3)

مسألة [8] : أيهما أفضل: التضحية، أم الصدقة بثمنها؟

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» (ص 65) : فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد كالهدايا، والأضاحي؛ فإنَّ نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}

(1) انظر: «المغني» (13/ 390) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 392) .

(3) انظر: «المغني» (13/ 378) «الشرح الممتع» (7/ 527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت